السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
77
فقه القضاء
الفصل الثاني : في توقّف الحكم بالإقرار على طلب المدّعي قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وهل يحكم به عليه من دون مسألة المدّعي ؟ قيل : لا ، لأنّه حقّ له ، فلا يستوفى إلاّ بمسألته . " ( 1 ) أقول : في المسألة قولان ؛ الأوّل : توقّفه على طلب المدّعي والثاني : عدم التوقّف . قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) في توضيح متن القواعد " فإذا أقرّ وكان جائز التصرّف ، حكم عليه إن سأله المدّعي " ( 2 ) : " أي وإن لم يسأله بتوقّف وفاقاً للمبسوط والوسيلة والسرائر والشرائع والإرشاد والنافع والدروس والمسالك والروضة والمفاتيح وغيرها ، وخلافاً لظاهر النهاية والكافي والمراسم والغنية وظاهر الشرائع في أوّل البحث حيث نسبه إلى القيل وصريح المجمع وحاشية الدروس واحتمله التحرير . " ( 3 ) واتّجه إلى القول الثاني أيضاً صاحب الجواهر والمحقّق اليزدي ( رحمهما الله ) ( 4 ) . ومستند القول الأوّل واضح وهو أنّ الحكم من الحاكم حقّ للمدّعي ؛ لأنّه سبب
--> 1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 83 . 2 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 438 . 3 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، صص 70 و 71 . 4 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 162 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 49 .